173

Al-Qawāʿid waʾl-fawāʾid

القواعد والفوائد

Publisher

مطبعة جاويد بريس

Publisher Location

كراتشي

ولان المسلم يتوقعه في الحال فتأخيره إضرار به.

قاعدة

في العام والخاص حكم ما يتصرف من (جميع) في العموم حكم (جميع)، (كأجمع) و (جمعاء)، و (أجمعين)، وتوابعها المشهورة (كأكتع) وأخواته.

(وسائر) شاملة إما لجميع ما بقي، أو للجميع على الاطلاق، على اختلاف تفسيرها . وكذا: (معشر)، و (معاشر)، و (عامة) و (كافة)، و (قاطبة)، و (من) الشرطية والاستفهامية، وفي الموصولة خلاف .

وقال بعضهم : (ما) الزمانية للعموم، وإن كانت حرفا، مثل: <a /عربي/القرآن-الكريم/3/75" آل عمران: 75">﴿إلا ما دمت عليه قائما﴾ . وكذا المصدرية إذا وصلت بفعل مستقبل مثل: يعجبني ما تصنع. و (أي) في الشرط والاستفهام، وإن اتصل بها (ما) مثل (إيما امرأة نكحت). و (متى) و (حيث)

Page 201