182

Al-Qawāʿid waʾl-fawāʾid

القواعد والفوائد

Publisher

مطبعة جاويد بريس

Publisher Location

كراتشي

تخصيص العام، فلا يكون جمعا بين الدليلين، بل هذا راجع إلى أن العام هل يخص بالمفهوم أم لا؟

وكذا ليس منه: (لا تعتقوا رقبة) و (لا تعتقوا رقبة كافرة) قضية للعموم، فهو تخصيص أيضا، ولا دليل عليه بخلاف النكرة في سياق الامر، فإنها مطلقة لا عامة. وكذا في النفي.

فالحاصل: إن حمل المطلق على المقيد إنما هو في الكلي، كرقبة، لا في الكل كما مثلنا به.

فرع:

لو قيد بقيدين متضادين تساقطا، وبقي المطلق على إطلاقه، إلا أن يدل دليل على أحد للقيدين، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله:

(إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب) .

وبهذا عمل ابن الجنيد (*) . وروينا (ثلاثا) . وروى العامة:

Page 210