187

Al-Qawāʿid waʾl-fawāʾid

القواعد والفوائد

Publisher

مطبعة جاويد بريس

Publisher Location

كراتشي

(وتارة) بالإمامة، كالجهاد، والتصرف في بيت المال. (وتارة) بالقضاء، كفصل الخصومة بين المتداعيين بالبينة أو اليمين أو الاقرار:

وكل تصرف في العبادة فإنه من باب التبليغ.

وقد يقع التردد في بعض الموارد بين القضاء والتبليغ:

فمنه: قوله عليه السلام: (من أحيا أرضا ميتة فهي له) .

فقيل : تبليغ وافتاء، فيجوز الاحياء لكل أحد، أذن الامام فيه أم لا.

وهو اختيار بعض الأصحاب . وقيل: تصرف بالإمامة، فلا يجوز الاحياء إلا باذن الامام، وهو قول الأكثر .

Page 215