188

Al-Qawāʿid waʾl-fawāʾid

القواعد والفوائد

Publisher

مطبعة جاويد بريس

Publisher Location

كراتشي

ومنه: قوله عليه السلام لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان حين قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني. فقال لها.

(خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف) . فقيل : افتاء، فتجوز المقاصة للمسلط، بإذن الحاكم وبغير اذنه. وقيل : تصرف بالقضاء، فلا يجوز الاخذ إلا بقضاء قاض.

ولا ريب أن حمله على الافتاء أولى، لان تصرفه عليه السلام بالتبليغ أغلب، والحمل على الغالب أولى من النادر.

فان قيل: فلا يشترط إذن الإمام في الاحياء حينئذ.

قلنا: اشتراطه يعلم من دليل خارج لا من هذا الدليل.

ومنه: قوله عليه السلام: (من قتل قتيلا فله سلبه) .

Page 216