Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
Regions
Yemen
Your recent searches will show up here
Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
Khālid b. Sālim b. Saʿīd Bāwazīr (d. 1 / 622)القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
المجموعة الأولى: النصف، والربع، والثمن.
المجموعة الثانية: الثلث، والثلثان، والسدس.
إذا عرفنا ذلك فكيف نؤصل المسألة إن كان فيها أكثر من فرض؟
أولا: إذا اجتمع في المسألة فرضان متماثلان كـ ١/٢ و ١/٢ فأصلها من مقام أحدهما أي من ٢، أو ١/٣ و ١/٣ فأصل المسألة من مقام أحدهما أي من ٣، فالضابط إذن أنه متى تماثل المقامان اكتفي بأحدهما.
ثانيا:إذا اجتمع فرضان من المجموعة الأولى في مسألة واحدة، كما لو اجتمع ١/٢ و ١/٤ فأصل المسألة حينئذ من أكبر المقامين وهو ٤، وكذا لو اجتمع النصف مع الثمن فأصلها من أكبر المقامين وهو ٨، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجتمع الربع والثمن، لكون الربع فرض الزوج مع الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، وهو للزوجة أو الزوجات مع عدم الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، والثمن للزوجة أو الزوجات مع الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، ويمتنع أن يجتمع الزوج والزوجة في مسألة واحدة، ولذا تعذر اجتماع الربع والثمن في مسألة واحدة.
ثالثا: إذا اجتمع فرضان من المجموعة الثانية في مسألة واحدة، كما لو اجتمع ١/٣ و ٢/٣ فأصل المسألة حينئذ من مقام أحدهما لكونهما تماثلا، وهذا مثل لو اجتمع ١/٣ و ١/٣ كما في الحالة الأولى، لأنه متى تماثل المقامان اكتفي بأحدهما كما تقدم في الحالة الأولى.
وإذا اجتمع ١/٣ و ١/٦ فأصل المسألة من أكبر المقامين وهو ٦، ومثله لو اجتمع ٢/٣ و ١/٦ فأصل المسألة من أكبر المقامين وهو ٦.
رابعا: إذا اجتمع ١/٢ من المجموعة الأولى مع أي فرض من المجموعة الثانية ١/٣ أو ٢/٣ أو ١/٦ فأصل المسألة حينئذ من ٦.
114