115

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

خامسا: إذا اجتمع ١/٢ من المجموعة الأولى مع أي فرض من المجموعة الثانية ١/٢ أو ١/٤ أو ١/٨ فأصل المسألة حينئذ من ١٢.

سادسا: إذا اجتمع ١/٢ من المجموعة الأولى مع ١/٣ أو ١/٦ من المجموعة الثانية فأصل المسألة حينئذ من ٢٤.

ولا يتصور اجتماع الثمن مع الثلث، لكون الثلث فرض الأم أو الإخوة لأم إذا كانوا اثنين فأكثر، والمسألة التي فيها ثمن لا بد فيها من فرع وارث ذكرا كان أو أنثى، لكون الثمن حظ الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع الوارث، والأم تنقص من الثلث إلى السدس مع وجوده، فلا ترث الثلث، وأما الإخوة لأم فلا يرثون مع وجود الفرع الوارث مطلقا، فلا يتصور حينئذ أن يجتمع فرضا الثمن والثلث في مسألة واحدة لما ذكرنا.

* الأمر الرابع: كيفية التأصيل إذا كان في المسألة ثلث الباقي وفرض مضاف للجملة(١):

إذا كان في المسألة ثلث الباقي، وفرض أو فرضان مضافان للجملة كالنصف أو الربع أو السدس أو هما:

فإننا لا ننظر بين مخرج ثلث الباقي وبين مخرج الفرض المضاف للجملة، بل ننظر بين الباقي من مخرج الفرض المضاف للجملة، وبين مخرج ثلث الباقي وهو (٣):

(١) انظر العذب الفائض-الجزء الأول ص١٥٩- ط دار الفكر.

115