117

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

المطلب الثالث

أصول المسائل

* معنى أصول المسائل وبيانها :

أصول المسائل: هي مخارج فروضها(١)، وهي نوعان:

أ- أصول متفق عليها.

وهي: (٢-٣-٤-٦-٨-١٢-٢٤).

ووجه انحصار الأصول المتفق عليها في هذه الأعداد: أن المسألة إما أن يكون فيها فرض واحد أو أكثر من فرض، فإن لم يكن فيها إلا فرض واحد كانت أصول المسائل ٢-٣-٤-٦-٨، لأن مخرج كل فرض مقامه، ومقامات الفروض هي هذه الأعداد.

وإن كان فيها أكثر من فرض فإما أن تتماثل مقاماتها، أو تتداخل، أو تتوافق، أو تتباين، فإن تماثلت أو تداخلت لم تخرج المسألة عن الأصول المذكورة، لأنها تخرج من مقام واحد فتكون في حكم الفرض الواحد، وإن تباينت، أو توافقت لم تخرج عن أصل ستة، واثني عشر، وأربعة وعشرين، لأنها في حال التباين يضرب بعضها في بعض، وفي حال التوافق يضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، كما تقدم

(١) انظر المغني - المجلد التاسع ص٣٥- ط هجر، ومعونة أولي النهى - المجلد الثامن ص١٣٦ -.

117