116

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

- فإن انقسم (الباقي) على (٣): كان أصل المسألة من مخرج الفرض المضاف للجملة، كـ (زوجة، وأم، وأب)(١) أصلها من ٤. وكـ (زوجة، وجد، وأخ وأختين)(٢) أصلها من ٤.

- وإن لم ينقسم: فنضرب (مخرج الفرض أو الفرضين المضافين للجملة) في (مخرج ثلث الباقي)، فما حصل فهو أصل المسألة، ولا ننظر بين ثلث الباقي وبين الفرض المضاف للجملة بالنسب الأربع. كـ (زوج، وأم، وأب)(٣) أصلها من ٦. وكـ (جدة، وجد، وثلاثة إخوة)(٤) أصلها من ١٨. وكـ (زوجة، وأم، وجد، وثلاثة إخوة) أصلها من ٣٦.

***

(١) وهي العمرية الثانية، ويأتي بيانها إن شاء الله تعالى في مسائل ذات وضع خاص.

(٢) يأتي إن شاء الله تعالى في مبحث الجد والإخوة.

(٣) وهي العمرية الأولى، ويأتي بيانها إن شاء الله تعالى في فصل مسائل ذات وضع خاص.

(٤) يأتي إن شاء الله تعالى والمثال الذي يليه في مبحث الجد والإخوة.

116