120

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

المطلب الرابع

العول

* العول اصطلاحا: زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. أو زيادة فروض المسألة على أصلها(١).

* أول فريضة عالت وزمن وقوعها وموقف الصحابة - رضي الله تعالى عنهم- منها :

أول فريضة عالت: زوج وأختان لغير أم، وذلك في زمن عمر - رضي الله تعالى عنه-، فاستشار الصحابة - رضي الله تعالى عنهم-، فقال: إن بدأت بأحدهما لم يبق للآخر حقه، فأشيروا عليَّ، فأشار عليه الصحابة بالعول، قياسا على حقوق الغرماء إذا ضاقت التركة عنها، واتفق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على ذلك زمن عمر -رضي الله تعالى عنه وأرضاه-، فلما توفي -رضي الله تعالى عنه وأرضاه-، أظهر ابن عباس-رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما - خلافه المشهور(٢).

* أول من أشار بالعول:

أول من أشار بالعول: العباس - رضي الله تعالى عنه وأرضاه- عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أرأيت لو مات رجل وخلف ستة دراهم ولرجل عليه ثلاثة دراهم ولآخر عليه

(١) انظر العذب الفائض الجزء الأول ص١٦٠ ط دار الفكر، والمغني المجلد التاسع ص٣٦ ط هجر، والمبدع المجلد السابع ص٧٨ ط ركائز.

(٢) انظر معونة أولي النهى - المجلد الثامن ص١٣٨- ط مكتبة الأسدي.

120