121

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

أربعة، أليس يجعل المال سبعة أجزاء؟ فقال عمر - رضي الله تعالى عنه وأرضاه -: هو ذاك، وهذا هو المشهور(١). وقيل غير ذلك.

* أحوال المسألة بالنسبة إلى العول والعدل والنقص(٢):

للمسألة بالنسبة إلى العول والعدل والنقص ثلاث حالات:

الحالة الأولى: العول: وهو زيادة فروض المسألة على أصلها كما تقدم.

الحالة الثانية: العدل: وهو مساواة فروض المسألة لأصلها.

الحالة الثالثة: النقص: وهو نقصان فرض المسألة عن أصلها.

المسألة العادلة: هي التي تساوت فروضها مع أصلها(٣).

مثال: لو توفي عن: أم، وأخت ش، وأختين لأم.

أصلها من ٦ لوجود ١/٢ و ١/٣ و ١/٦ فإن بين مقام / و/١ تباينا، فنضرب؟ في ٣ والناتج٦، وبين ٦ ومقام السدس٦ تماثل، فيؤخذ أحدهما ويكون أصل المسألة.

للأم/ السدس سهم واحد.

للأخت ش / النصف٣ أسهم.

للأخ لأم وأخته / الثلث؟.

(١) المرجع السابق، وانظر العذب الفائض-المجلد الأول ص١٦٣- ط دار الفكر، والفرائض لللاحم ص٣١و٣٢ ط كنوز إشبيليا.

(٢) انظر المغني المجلد التاسع ص٣٥ ط هجر، والفرائض لللاحم ص٣٨ ط كنوز إشبيليا.

(٣) انظر المغني ص٣٥ ط هجر، والفرائض لللاحم ص٣٨ ط كنوز إشبيليا.

121