Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
Regions
Yemen
Your recent searches will show up here
Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
Khālid b. Sālim b. Saʿīd Bāwazīr (d. 1 / 622)القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
أربعة، أليس يجعل المال سبعة أجزاء؟ فقال عمر - رضي الله تعالى عنه وأرضاه -: هو ذاك، وهذا هو المشهور(١). وقيل غير ذلك.
* أحوال المسألة بالنسبة إلى العول والعدل والنقص(٢):
للمسألة بالنسبة إلى العول والعدل والنقص ثلاث حالات:
الحالة الأولى: العول: وهو زيادة فروض المسألة على أصلها كما تقدم.
الحالة الثانية: العدل: وهو مساواة فروض المسألة لأصلها.
الحالة الثالثة: النقص: وهو نقصان فرض المسألة عن أصلها.
المسألة العادلة: هي التي تساوت فروضها مع أصلها(٣).
مثال: لو توفي عن: أم، وأخت ش، وأختين لأم.
أصلها من ٦ لوجود ١/٢ و ١/٣ و ١/٦ فإن بين مقام / و/١ تباينا، فنضرب؟ في ٣ والناتج٦، وبين ٦ ومقام السدس٦ تماثل، فيؤخذ أحدهما ويكون أصل المسألة.
للأم/ السدس سهم واحد.
للأخت ش / النصف٣ أسهم.
للأخ لأم وأخته / الثلث؟.
(١) المرجع السابق، وانظر العذب الفائض-المجلد الأول ص١٦٣- ط دار الفكر، والفرائض لللاحم ص٣١و٣٢ ط كنوز إشبيليا.
(٢) انظر المغني المجلد التاسع ص٣٥ ط هجر، والفرائض لللاحم ص٣٨ ط كنوز إشبيليا.
(٣) انظر المغني ص٣٥ ط هجر، والفرائض لللاحم ص٣٨ ط كنوز إشبيليا.
121