123

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

المسألة العائلة: هي التي زادت فروضها عن أصلها(١). أي: بعكس الناقصة. وستأتي أمثلة العول إن شاء الله تعالى.

في أقسام الأصول بالنسبة إلى العول وعدمه(٢):

تنقسم الأصول بالنسبة إلى العول وعدمه إلى قسمين:

القسم الأول: ما يعول، وهو ماله سدس صحيح من الأصول المتفق عليها، وهو أصل ٢٤،١٢،٦.

القسم الثاني: ما لا يعول، وهو أصل ٤،٢، ٣٦،١٨،٨.

نهاية عول الأصول العائلة، وعدده، وصفته(٣):

أ- أصل ستة:

ويعول أربع مرات شفعا ووترا، بمعنى: أن العدد الذي ينتقل إليه تارة يكون شفعا، وتارة يكون وترا.

فيعول إلى سبعة، وإلى ثمانية، وإلى تسعة، وإلى عشرة، وهي نهاية عوله.

مثال ١: عوله إلى سبعة

الفرض

× ٧

زوج

٣

شقيقتان

٤

أصلها من ٦ فعالت إلى ٧.

(١) انظر العذب الفائض المجلد الأول ص١٥٩ ط دار الفكر.

(٢) المرجع السابق.

(٣) انظر العذب الفائض المجلد الأول ص١٦٤ وما بعدها ط دار الفكر، والفرائض لللاحم ص ٤١ ط كنوز إشبيليا.

123