Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
Regions
Yemen
Your recent searches will show up here
Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
Khālid b. Sālim b. Saʿīd Bāwazīr (d. 1 / 622)القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
المسألة العائلة: هي التي زادت فروضها عن أصلها(١). أي: بعكس الناقصة. وستأتي أمثلة العول إن شاء الله تعالى.
في أقسام الأصول بالنسبة إلى العول وعدمه(٢):
تنقسم الأصول بالنسبة إلى العول وعدمه إلى قسمين:
القسم الأول: ما يعول، وهو ماله سدس صحيح من الأصول المتفق عليها، وهو أصل ٢٤،١٢،٦.
القسم الثاني: ما لا يعول، وهو أصل ٤،٢، ٣٦،١٨،٨.
نهاية عول الأصول العائلة، وعدده، وصفته(٣):
أ- أصل ستة:
ويعول أربع مرات شفعا ووترا، بمعنى: أن العدد الذي ينتقل إليه تارة يكون شفعا، وتارة يكون وترا.
فيعول إلى سبعة، وإلى ثمانية، وإلى تسعة، وإلى عشرة، وهي نهاية عوله.
مثال ١: عوله إلى سبعة
الفرض | × ٧ |
|---|---|
زوج | ٣ |
شقيقتان | ٤ |
أصلها من ٦ فعالت إلى ٧.
(١) انظر العذب الفائض المجلد الأول ص١٥٩ ط دار الفكر.
(٢) المرجع السابق.
(٣) انظر العذب الفائض المجلد الأول ص١٦٤ وما بعدها ط دار الفكر، والفرائض لللاحم ص ٤١ ط كنوز إشبيليا.
123