122

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

صورتها :

الفرض

٦

أم

١

أخت شقيقة

٣

أخت لأم

٢

المسألة الناقصة: هي التي نقصت فروضها عن أصلها(١).

مثال: لو توفي عن: بنت، وبنت ابن، وعم.

أصلها من ٦ كذلك لوجود ١/٢ و ١/٦ وبين المقامين تداخل فيؤخذ الأكبر.

للبنت ١/٢ - النصف - ٣ أسهم.

لبنت الابن ١/٦ - السدس - تكملة الثلثين - سهم واحد.

للعم الباقي - سهمان.

ففروض المسألة ٤ وأصلها ٦.

الفرض

٦

بنت

٣

بنت ابن

١

عم

الباقي تعصيبا - ٢

(١) انظر المغني ص٣٥ ط هجر، والفرائض لللاحم ص٣٨ ط كنوز إشبيليا.

123