160

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

ثلثان وسدس:

سدس وربع:

سدس وثمن:

سدس وثلث:

ربع وثلث:

ثمن وربع:

ثمن وثلث:

س٥: مثل لاجتماع خمسة فروض في مسألة، واحد منها فقط مكرر.

س٦: عدد أصناف الورثة المجمع على إرثهم -وهم الوارثون بالفرض أو التعصيب لا الرحم-:

٢٤ وارثا باعتبار الجدة صنفا واحدا، وإن اعتبرنا أم الأم صنفا وأم الأب صنفا، فيكون عددهم ٢٥ وارثا.

وهؤلاء الورثة ينقسمون إلى أربعة أقسام:

١.قسم يرث بالفرض وحده، وهم ستة أو سبعة.

٢.قسم يرث بالتعصيب وحده، وهم اثنا عشر.

٣.قسم يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما، وهم أربعة.

٤.قسم يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، ويجمع بينهما تارة، وهم اثنان.

س٧: بين ورثة كل قسم من هذه الأقسام الأربعة.

س٨: أصول المسائل المتفق عليها سبعة، وهي (٢، ٣، ٤، ٦، ٨، ١٢، ٢٤).

وهذا الأصول باعتبار النقص والعدالة والعول، تنقسم إلى أربعة أقسام:

قسم يتصور فيه النقص والعدالة والعول، وهو: ().

160