161

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

وقسم لا يكون إلا ناقصا، وهو: ().

وقسم يكون ناقصا وعادلا، وهو: ().

وقسم يكون ناقصا وعائلا، وهو: ().

والمطلوب بيان إلى أي قسم ينتمي كل أصل من الأصول السبعة المتقدمة.

٩ س: الأصول السبعة باعتبار ما يمكن أن تشتمل عليه من الفروض، ثلاثة أقسام:

قسم يشتمل على فرض تارة وعلى فرضين تارة، وهو أربعة أصول، هي: ().

قسم يشتمل على خمسة فروض فما دونها إلى الواحد، وهو الأصل: ().

قسم يشتمل على خمسة فروض فما دونها إلى الاثنين، وهما الأصلان: ().

والمطلوب بيان إلى أي قسم ينتمي كل أصل من الأصول السبعة المتقدمة.

١٠ س: اقسم هذه المسائل:

توفي عن (زوجة، وأم، وأب)

توفيت عن (زوج، وأم، وأب)

توفيت عن (ابني عم أحدهما زوج، والآخر أخ لأم).

توفي عن (زوجة هي معتقة، وبنت).

توفيت عن (زوج هو معتق، وأخ لأم هو ابن عم).

✺ ✺ ✺

161