Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
س ٢١١: ما قول أبي الحسن الآمدي في حكم الصلاة إلى الباب إذا كان مفتوحاً؟ وما حدود السترة التي يجوز أن يصلي إليها كونها قبلة؟
ج : قال أبو الحسن الآمدي : لا يجوز أن يصلي إلى الباب إذا كان مفتوحاً، لكن إذا كان بين يديه شيء منصوب كالسترة صحت.
فعلى هذا لا يكفي ارتفاع العتبة ونحوها، بل لا بد أن يكون مثل آخرة الرحل ؛ لأنها السترة التي قدر بها الشارع السترة المستحبة، فلأن يكون تقديرها في الواجب أولى ثم إن كانت السترة التي فوق السطح ونحوه بناء أو خشبة مسمرة، ونحو ذلك مما يتبع في مطلق البيع لو كان في موضع مملوك جازت الصلاة إليه ؛ لأنه جزء من البيت، وإن كان هناك لبن وآجر بعضه فوق بعض، أو خشبة معروضة غير مسمرة ونحو ذلك، لم يكن قبلة فيما ذكره أصحابنا لأنه ليس من البيت، ويتوجه أن يكتفى في ذلك بما يكون سترة في الصلاة لأنه شيء شاخص ؛ ولأن حديث ابن عباس، وابن الزبير دليل على الاكتفاء بكل ما يكون قبلة وسترة، فإن الخشب والستور المعدة عليها لا يتبع في مطلق البيع.
قلت : وقد يقال إنما اكتفي بما نصبه ابن الزبير، وإن لم يتبع في مطلق البيع ؛ لأنه حال ضرورة، ولا ضرورة بالمصلي إلى الصلاة على ظهر الكعبة أو باطنها، إذ يمكنه أن يتوجه إلى جزء منها أو أن يستقبل جميعها. والله أعلم.
س ٢١٢: هل تصح صلاة من صلى إلى الحجر من فرضه
100