Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
المعاينة؟ ولماذا؟
ج : قال ابن حامد وابن عقيل في ((الواضح)) وأبو المعالي: لو صلى إلى الحجر من فرضه المعاينة لم تصح صلاته؛ لأنه في المشاهدة والعيان، ليس من الكعبة البيت الحرام، وإنما وردت الأحاديث بأنه كان من البيت، فعمل بتلك الأحاديث في وجوب الطواف دون الاكتفاء به للصلاة احتياطاً للعبادتين.
وقال القاضي في ((التعليق)): يجوز التوجه إليه في الصلاة، وتصح صلاته كما لو توجه إلى حائط الكعبة.
قال أبو العباس: وهذا قياس المذهب؛ لأنه من البيت بالسنة الثابتة المستفيضة، وبعيان من شاهده من الخلق الكثير لما نقضه ابن الزبير. ونص أحمد أنه لا يصلي الفرض في الحجر، فقال: لا يصلي في الحجر، الحجر من البيت.
قال أبو العباس: والحجر جميعه ليس من البيت، وإنما الداخل في حدود البيت ستة أذرع وشيء، فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته ألبتة.
*****
101