Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
بغيرها أفضل.
قلت : فمقتضى هذا أنه إنما يكون غيرها أفضل إذا سمعها وإلا فهي أفضل من غيرها. والله أعلم.
س ٢٣٠: هل للمأموم أن يستفتح أو يستعيذ حال جهر الإمام؟
ج: لا يستفتح ولا يستعيذ حال جهر الإمام، وهو رواية عن أحمد ومن أصحاب أحمد، من قال لا يستفتح ولا يستعيذ حال جهر الإمام رواية واحدة، وإنما الخلاف حال سكوت الإمام، والمعروف عند أصحابه أن النزاع في حال الجهل ؛ لأنه بالاستماع يحصل مقصود القراءة بخلاف الاستفتاح والتعوذ، وما ذكره ابن الجوزي من قراءة المأموم وقت مخافتة الإمام أفضل من استفتاحه : غلط، بل قول أحمد وأكثر أصحابه الاستفتاح أولى ؛ لأن استماعه بدل عن قراءته.
س ٢٣١: هل تجهر المرأة بالقراءة في الصلاة؟ وما حكم من جهل ما قرأ به إمامه. مع التعليل.
ج : المرأة إذا صلت بالنساء جهرت بالقراءة، وإلا فلا تجهر إذا صلت وحدها.
ونقل ابن أصرم عن أحمد في من جهل ما قرأ به إمامه يعيد الصلاة. قال أبو إسحاق بن شاقلا : لأنه لم يدر هل قرأ إمامه الحمد أم لا، ولا مانع من السماع.
وقال أبو العباس : بل لتركه الإنصات الواجب.
س ٢٣٢: بماذا أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية على حديث عبد
111