110

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

أنصت، وإذا لم يسمع قرأ بنفسه، فإن قراءته أفضل من سكوته، والاستماع لقراءة الإمام أفضل من السكوت.

س ٢٢٧: هل القراءة حال مخافتة الإمام واجبة على المأموم، أو مستحبة؟

ج: على قولين في مذهب أحمد أشهرهما: أنها مستحبة، ولا يقرأ حال تنفس إمامه، وإذا سمع همهمة الإمام، ولم يفهم قراءته قرأ لنفسه، وهو رواية عن أحمد. وأحمد وغيره استحب، في صلاة الجهر سكتتين عقيب التكبير للاستفتاح، وقبل الركوع لأجل الفصل، ولم يستحب أن يسكت سكتة تتسع لقراءة المأموم، ولكن بعض أصحابه استحب ذلك.

س ٢٢٨: هل القراءة إذا سمع الإمام محرمة أو مكروهة، وهل تبطل الصلاة إن قرأ؟

ج: على قولين في مذهب أحمد وغيره.

أحدهما: القراءة محرمة وتبطل الصلاة بها حكاه ابن حامد.

والثاني: لا تبطل، وهو قول الأكثرين، وهو المشهور من مذهب أحمد.

س ٢٢٩: هل الأفضل للمأموم قراءة الفاتحة للاختلاف في وجوبها، أم غيرها؟

ج: هل الأفضل للمأموم قراءة الفاتحة للاختلاف في وجوبها، أم غيرها؛ لأنه استمعها مقتضى نصوص أحمد، وأكثر أصحابه أن القراءة

110