115

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

س ٢٤٠: هل يستحب الدعاء عقيب الصلوات؟

ج : لا يستحب الدعاء عقيب الصلوات لغير عارض كالاستسقاء والانتصار، أو تعليم المأموم، ولم تستحبه الأئمة الأربعة.

س ٢٤١: ما المراد بخبر ثوبان الذي ورد في الدعاء ؟

ج: ما جاء في خبر ثوبان: من (١) ((أن الإمام إذا خص نفسه بالدعاء فقد خان المأمومين))، المراد به الدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت، فإن المأموم إذا أمن كان داعياً. قال تعالى لموسى وهارون : ﴿قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا﴾ [يونس: ٨٩] وكان أحدهما يدعو والآخر يؤمن، والمأموم إنما أمن لاعتقاده أن الإمام يدعو لهما، فإن لم يفعل فقد خان الإمام المأموم.

س ٢٤٢: هل يسن للداعي رفع يديه في الدعاء؟ وما صفة المشروع في الصلاة على النبي وآله؟

ج : يسن للداعي رفع يديه والابتداء بالحمد لله والثناء عليه، والصلاة على النبي ﷺ وأن يختمه بذلك كله وبالتأمين، وصفة المشروع في الصلاة على النبي ﷺ ما صحت به الأخبار.

قال أبو العباس : الأحاديث التي في الصحاح لم أجد في شيء منها : ((كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم)) بل المشهور في أكثر الأحاديث والطرق لفظ ((وآل إبراهيم)) بإسناد ضعيف، عن ابن مسعود مرفوعاً ورواه ابن ماجه موقوفاً على ابن مسعود.

(١) رواه أحمد في المسند ٢٦٠/٥، رقم: ٢٢٢٩٥. وأبو داود ١/ ٧٠، رقم: ٩٠. وذكره الألباني في الجامع الصغير ٦٣٢/١ وضعفه.

115