Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
وقال أبو حامد الغزالي في "الإحياء" وتبعه ابن الجوزي : تبطل.
وعلى الأول لا يثاب إلا على ما علمه بقلبه فلا يكفر من سيئاته إلا بقدره، فالباقي يحتاج إلى تكفير، فإذا ترك واجباً استحق العقوبة. فإذا كان له تطوع سد مسده، فكمل ثوابه، وهذا كلام المؤمن الذي يقصد العبادة لله بقلبه مع الوسواس.
وأما المنافق الذي لا يصلي إلا رياء وسمعة، فهذا عمله حابط لا يحصل به ثواب، ولا يرتفع به عقاب، وابن حامد ونحوه سدد بين النوعين. فإن كليهما إنما تسقط عنه الصلاة القتل في الدنيا من غير أن تبرأ ذمته، ولا ترفع عنه عقوبة الآخرة، والتسوية بين المؤمن والمنافق في الصلاة خطأ.
س ٢٥٤: هل يُسلم على المصلي؟ وهل يثاب المرء على عمل به رياء ؟
ج : لا بأس بالسلام على المصلي إن كان يحسن الرد بالإشارة، وقاله طائفة من العلماء، ولا يثاب على عمل مشوب إجماعاً، ومن صلى الله ثم حسنها وأكملها للناس أثيب على ما أخلصه لله لا على ما عمله للناس، ولا يظلم ربك أحدا.
س ٢٥٥: هل تبطل الصلاة بكلام الناسي والجاهل ومن لحن فيها أو تحرك. أوضح ذلك.
ج: لا تبطل الصلاة بكلام الناسي والجاهل، وهو رواية عن أحمد. ولا مما إذا أبدل ضاداً بظاء، وهو وجه في مذهب أحمد، وقاله طائفة من العلماء.
121