Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
ولا بأس بالقراءة لحناً غير مخل للمعنى عجزاً، وقد أمر النبي ﷺ بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب(١).
وقد قال أحمد وغيره: يجوز أن يذهب إلى النعل، فيأخذه ويقتل به الحية أو العقرب، ثم يعيده إلى مكانه، وكذلك سائر ما يحتاج إليه المصلي من الأفعال، وكان أبو برزة الأسلمي يصلي ومعه فرسه وهو يصلي كلما خطا يخطو معه خشية أن ينفلت(٢).
وقال أحمد : إن فعل كما فعل أبو برزة فلا بأس، وظاهر مذهب أحمد وغيره أن هذا لا يقدر بثلاث خطوات ولا ثلاث فعلات، كما مضت به السنة، ومن قيدها بثلاث كما يقوله أصحاب الشافعي وأحمد، فإنما ذلك إذا كانت متصلة، وأما إذا كانت موقوفة فيجوز وإن زادت على ثلاث، والله أعلم.
*****
(١) رواه الترمذي ٢٣٣/٢، رقم: ٣٩٠. وأحمد في المسند ٢٣٣/٢، رقم: ٧١٧٨. وغيرهما. وصححه الألباني والأرناؤوط.
(٢) رواه البخاري ٤٠٥/١، رقم: ١١٥٣، ٢٢٦٩/٥، رقم: ٥٧٧٦.
122