126

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

صلى خمساً أو أربعاً فإن كان صلى خمساً فالسجدتان يشفعان له صلاته ليكون كأنه صلى لله ستاً لا خمساً. وهذا إنما يكون قبل السلام، فهذا الذي القول الذي نصرناه تستعمل فيه جميع الأحاديث الواردة في ذلك.

س ٢٦٤ : ما حكم ما شرع من السجود قبل السلام وبعده ؟

ج: ما شرع من السجود قبل السلام يجب فعله قبل السلام، وما شرع بعد السلام لا يفعل إلا بعده وجوباً، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره، وعليه يدل كلام أحمد وغيره من الأئمة.

س ٢٦٥ : هل يتشهد ويسلم إذا سجد بعد السلام؟

ج : فيه ثلاثة أقوال : ثالثها المختار يسلم، ولا يتشهد، وهو قول ابن سيرين. ووجه في مذهب أحمد والأحاديث الصحيحة تدل على ذلك.

س ٢٦٦ : هل يشرع التكبير لسجود السهو؟ مع الاستدلال.

ج: التكبير لسجود السهو ثابت في الصحيحين(١) عن النبي ﷺ وهو قول عامة أهل العلم.

س ٢٦٧: ما الحكم إن نسي سجود السهو وطال الفصل أو خرج من المسجد؟

ج : إن نسي سجود السهو سجد، ولو طال الفصل وتكلم أو خرج من المسجد وهو رواية عن أحمد.

(١) رواه مسلم ٣٩٧/١، عن عبد الله بن بحينة، رقم: ٥٧٠.

126