125

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

باب سجود السهو

س ٢٦١ : لأي شئ يشرع سجود السهو؟

ج : يشرع للسهو لا للعمد عند الجمهور.

ومن شك في عدد الركعات بنى على غالب ظنه وهو رواية عن أحمد، وهو مذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود وغيرهما، وعلى هذا عامة أمور الشرع، ويقال مثله في الطواف، والسعي، ورمي الجمار، وغير ذلك.

وأظهر الأقوال - وهو رواية عن أحمد - فرق بين الزيادة والنقص. وبين الشك مع التحري والشك مع البناء على اليقين.

س ٢٦٢ : كيف يكون السجود في حالتي النقص والزيادة في الصلاة؟ مع التعليل.

ج : إذا كان السجود لنقص كان قبل السلام ؛ لأنه جابر ليتم الصلاة به، وإن كان لزيادة كان بعد السلام ؛ لأنه إرغام للشيطان لئلا يجمع بين زيادتين في الصلاة، كذلك إذا شك وتحری فإنه يتم صلاته، وإنما السجدتان إرغام للشيطان فتكونان بعده.

س ٢٦٣: ما الحكم إذا صلى المصلي وبقي عليه بعض صلاته ثم أكملها وما الحكم إذا شك ولم يبين له الراجح؟

ج: إذا سلم وقد بقي عليه بعض صلاته ثم أكملها فقد أتمها، والسلام فيها زيادة، والسجود في ذلك بعد السلام ترغيماً للشيطان، وأما إذا شك ولم يبن له الراجح فيعمل هنا على اليقين، فإما أن يكون

125