138

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

الأعيان، وهو المنصوص عن أحمد وغيره من أئمة السلف، وفيها الحديث.

س ٢٩٥: لو صلى منفرداً لغير عذر هل تصح صلاته ؟

ج : هؤلاء تنازعوا فيما إذا صلى منفرداً لغير عذر هل تصح صلاته ؟ على قولين :

أحدهما : لا تصح، وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد ذكره القاضي في "شرح المذهب" عنهم.

والثاني : تصح مع إثمه بالترك وهو المأثور عن أحمد، وقول أكثر أصحابه.

س ٢٩٦: هل يجوز للإمام إعادة الصلاة مرتين؟ فصل القول.

ج : ليس للإمام إعادة الصلاة مرتين، ولو جعل الثانية فائتة أو غيرها، والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة، وفي "الفتاوى المصرية": وإذا صلى الإمام بطائفة ثم صلى بطائفة أخرى تلك الصلاة بعينها لعذر جاز ذلك للعذر، مثل : صلاة الخوف ونحوها، ولا ينبغي له أن يفعل ذلك لغير عذر.

س ٢٩٧ : هل يعيد الصلاة من بالمسجد بلا سبب ؟

ج: لا يعيد الصلاة من بالمسجد وغيره بلا سبب، وهو ظاهر كلام بعض أصحابنا، وذكره بعض الحنفية وغيرهم.

س ٢٩٨: ما حكم من نذر أنه متى حفظ القرآن صلى مع كل صلاة فريضة أخرى؟

138