142

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

إلا بالائتلاف، ولهذا قال ﷺ: ((لا تختلفوا فتختلف قلوبكم))(١)، فإن أمهم فقد أتى بواجب ومحرم يقاوم الصلاة فلم تقبل ؛ إذ الصلاة المقبولة ما يثاب عليها.

س ٣٠٨: هل يجب على المأموم متابعة الإمام فيما يسوغ فيه الاجتهاد ؟

ج : إذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد يتبعه المأموم فيه وإن كان هو لا يراه، مثل : القنوت في الفجر، ووصل الوتر، وإذا ائتم من يرى القنوت بمن لا يراه تبعه في تركه.

س ٣٠٩: هل تصح الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع والفسقة، مع القدرة على الصلاة خلف غيرهم؟

ج : لا تصح الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع والفسقة، مع القدرة على الصلاة خلف غيرهم.

س ٣١٠: هل تصح إمامة من عليه نجاسة يعجز عن إزالتها بمن ليس عليه نجاسة ؟

ج : تصح إمامة من عليه نجاسة يعجز عن إزالتها بمن ليس عليه نجاسة، ولو ترك الإمام ركناً يعتقده المأموم ولا يعتقده الإمام صحت صلاته خلفه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ومذهب مالك، واختيار المقدسي.

(١) رواه مسلم ٣٢٣/١، رقم: ٤٣٢. وأبو داود ٢٣٧/١، رقم: ٦٧٥. وأحمد في المسند ٤٥٧/١، رقم: ٤٣٧٣ وغيرهم.

142