141

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

كالإنس؟

ج : الجن ليسوا كالإنس في الحد، والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به مساوياً ما على الإنس في الحد والحقيقة

لكنهم يشاركونهم في جنس التكليف بالأمر، والنهي، والتحليل، والتحريم بلا نزاع بين العلماء.

وكان أبو العباس إذا أتي بالمصروع وعظ من صرعه، وأمره ونهاه، فإن انتهى وأفاق المصروع أخذ عليه العهد أن لا يعود، وإن لم يأتمر ولم ينته ولم يفارقه ضربه على أن يفارقه، والضرب في الظاهر يقع على المصروع، وإنما يقع في المصروع، وإنما يقع في الحقيقة على من صرعه، ولهذا لا يتألم من ضربه ويصحو.

س ٣٠٦: من الذي يقدم في الإمامة؟ وهل يصح تقديم ذي النسب أو الواقف ؟

ج: لا يقدم في الإمامة بالنسب وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد.

ويجب تقديم من قدمه الله ورسوله، ولو مع شرط الواقف بخلافه، فلا يلتفت إلى شرط يخالف شرط الله ورسوله.

س ٣٠٧: ما الحكم إذا كان بين الإمام والمأمومين معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء أو المذاهب؟ ولم؟

ج: إذا كان بين الإمام والمأمومين معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء أو المذاهب لم ينبغ أن يؤمهم بالصلاة جماعة ؛ لأنها لا تتم

141