51

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

س ١٠٢ : هل يجوز التيمم لمن خاف فوات الجنازة أو العيد؟

ج : يجوز لخوف فوات صلاة الجنازة، وهو رواية عن أحمد، وإسحاق. وألحق به من خاف فوات العيد.

وقال أبو بكر عبد العزيز والأوزاعي : بل لمن خاف فوات الجمعة ممن انتقض وضوءه، وهو في المسجد.

س ١٠٣ : هل يتيمم للنجاسة على بدنه؟ وما حكم بذل الماء للمضطر؟

ج: لا يتيمم للنجاسة على بدنه، وهو قول الثلاثة خلافاً لأشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى، ويجب بذل الماء للمضطر المعصوم ويعدل إلى التيمم كما قاله جمهور العلماء.

س ١٠٤: لو قام شخص آخر وقت الصلاة وهو جنب، وخاف فواتها هل يتيمم أم يغتسل؟

ج : من استيقظ آخر وقت صلاة وهو جنب وخاف إن اغتسل خرج الوقت اغتسل وصلى، ولو خرج الوقت، وكذا من نسيها، بخلاف من استيقظ أول الوقت فليس له أن يفوت الصلاة بل يتيمم ويصلي(١).

(١) قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين معلقاً على الموضع: ((وجه ذلك أن وقت الصلاة بالنسبة إلى النائم هو وقت استيقاظه، وأما اليقظان، فتأخيره إلى آخر الوقت تأخير لا عذر له به فيكون وقتها بحقه من أول الوقت فلا يجوز له تأخيرها حتى يخرج، والله أعلم)).

51