Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
(س ١٠٥: ما وجه هذه العبارة الواردة آنفاً: ((بخلاف من استيقظ أول الوقت فليس له أن يفوت الصلاة بل يتيمم ويصلي»؟
ج: (قال الشيخ محمد العثيمين: ((وجه ذلك: أن وقت الصلاة بالنسبة إلى النائم هو وقت استيقاظه، وأما اليقظان فتأخيره إلى آخر الوقت تأخير لا عذر له به، فيكون وقتها بحقه من أول الوقت فلا يجوز له تأخيرها حتى يخرج، والله أعلم))).
س ١٠٦: ما الحكم فيمن ذهب إلى الحمام، لكن لا يمكنه الخروج منه، إلا بعد خروج الوقت. هل يصح له التيمم؟
ج : من أمكنه الذهاب إلى الحمام، لكن لا يمكنه الخروج منه، إلا بعد خروج الوقت : كالغلام والمرأة التي معها أولادها، ولا يمكنها الخروج حتى تغسلهم، ونحو ذلك، فالأظهر يتيمم ويصلي خارج الحمام ؛ لأن الصلاة في الحمام وبعد الوقت منهي عنها.
س ١٠٧ : لو شق على المرأة الجنب النزول للحمام ولم تستطع الاغتسال في البيت، هل يجوز لها التيمم؟
ج : تصلي المرأة بالتيمم عن الجنابة إذا كان يشق عليها تكرار النزول إلى الحمام، ولا تقدر على الاغتسال في البيت،
س ١٠٨ : ما حكم من صلى في الوقت كما أمر بحسب الإمكان، هل عليه إعادة؟
ج: كل من صلى في الوقت كما أمر بحسب الإمكان، فلا إعادة عليه، وسواء كان العذر نادراً أو معتاداً، وقاله أكثر العلماء.
52