54

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

لا يتنفل، ولا يزيد في القراءة على ما يجزئ

والله أعلم.

س ١١٣ : هل التيمم رافع للحدث؟

ج: التيمم يرفع الحدث، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية أحمد واختارها أبو بكر محمد الجوزي.

س ١١٤ : هل يكفي التيمم الواحد الصلاتين أو أكثر؟ وهل ورد دليل في الشريعة ينص على التيمم لكل صلاة؟

ج: في ((الفتاوى المصرية)) التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى : كمذهب مالك، وأحمد في المشهور عنه، وهو أعدل الأقوال(١).

س ١١٥: لو بذل ماء للأولى من حي وميت، فمن الأولى؟

ج: ولو بذل ماء للأولى من حي وميت، فالميت أولى ولو كان الحي عليه نجاسة.

وهو مذهب الشافعي، واختيار أبي البركات.

قال أبو العباس : وهذه المسألة في الماء المشترك أيضا، وهو

(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((لم يرد في تجديد التيمم لكل صلاة دليل لا من الكتاب ولا من السنة، وإنما هو قياس الفقهاء، والله يقول: ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءٍ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النِّسَاءِ: ٤٣] وفي الحديث يقول لأبي ذر: ((إذا وجدت الماء فأمسه بشرتك)) فيكون بهذا وجود الماء ناقضاً للتیمم)».

54