53

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

س ١٠٩ : بين صفة التيمم. وما دليلك على ذلك؟

ج: صفة التيمم أن يضرب بيديه الأرض فيمسح بهما وجهه وكفيه ؛ لحديث عمار بن ياسر الذي في الصحيح(١).

س ١١٠: الجريح إذا كان محدثاً حدثاً أصغر : هل يلزمه مراعاة الترتيب؟

ج: الجريح إذا كان محدثاً حدثاً أصغر : فلا يلزمه مراعاة الترتيب، وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره، فيصح أن يتيمم بعد كمال الوضوء بل هذا هو السنة.

س ١١١ : بين الحكم في التالي: الفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم. حمل التراب معه للتيمم.

ج : الفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة، ولا يستحب حمل التراب معه للتيمم، قاله طائفة من العلماء خلافاً لما نقل عن أحمد.

س ١١٢ : ما الحكم فيمن عدم الماء والتراب وأراد الصلاة؟

ج: من عدم الماء والتراب يتوجه أن يفعل ما يشاء من صلاة فرض، أو نفل، وزيادة قراءة على ما يجزئ. وفي "الفتاوى المصرية" على أصح القولين وهو قول الجمهور.

وإذا صلى قرأ القراءة الواجبة.

(قلت)(٢): والذي ذكره جده وغيره: أن من عدم الماء والتراب

(١) رواه البخاري ١٢٩/١، رقم: ٣٣١. ومسلم ٢٨٠/١، رقم: ٣٦٨. وغيرهما.

(٢) القائل هو البعلي مؤلف الاختيارات.

53