56

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

باب إزالة النجاسة

س ١١٧ : ما القول في نجاسة الكلب؟

ج : اختلف كلام أبي العباس في نجاسة الكلب، ولكن الذي نقل عنه أخيراً أن مذهبه نجاسة غير شعره، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، واختاره أبو بكر عبد العزيز.

س ١١٨ : هل المسك وجلدته طاهرة أم لا؟ وهل يعد مما يبان من الحيوان وهو حي، فيحرم ؟ فصل القول.

ج : المسك وجلدته طاهران عند جماهير العلماء، كما دلت عليه السنة الصحيحة وعمل المسلمين. وليس ذلك مما يبان من البهيمة وهي حية، بل إذا كان ينفصل عن الغزال في حياته فهو بمنزلة الولد، والبيض، واللبن، والصوف، وغير ذلك مما ينفصل عن الحيوان.

س ١١٩ : هل ينجس الآدمي بالموت ؟

ج : لا ينجس الآدمي بالموت وهو ظاهر مذهب أحمد، والشافعي، وأصح القولين في مذهب مالك، وخصه في "شرح العمدة" بالمسلم، وقاله جده في شرح الهداية.

س ١٢٠ : هل تطهر النجاسة بكل مائع يزيل ؟

ج : تطهر النجاسة بكل مائع طاهر يزيل : كالخل، ونحوه، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل ومذهب الحنفية.

س ١٢١ : كيف تزول النجاسة عما يتضرر بالغسل كالحرير والورق

56