57

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

ونحوها؟

ج: إذا تنجس ما يضره الغسل: كثياب الحرير، والورق، وغير ذلك أجزأ مسحه في أظهر قولي العلماء، وأصله الخلاف في إزالة النجاسة بغير الماء.

س ١٢٢: ما حكم استخدام الطعام والشراب في إزالة النجاسة؟

ج: يحرم استعمال الطعام والشراب في إزالة النجاسات؛ لإفساد المال المحتاج إليه، كما ينهى عن ذبح الخيل التي يجاهد عليها، والإبل التي يحج عليها، والبقر التي يحرث عليها، ونحو ذلك، لما في ذلك من الحاجة إليها.

س ١٢٣: بماذا تطهر الأجسام الصقيلة كالسيف ونحوه إذا تنجست؟

ج: تطهر الأجسام الصقيلة: كالسيف، والمرآة، ونحوهما إذا تنجست بالمسح، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، ونقل عن أحمد مثله في السكين من دم الذبيحة، فمن أصحابه من خصصه بها لمشقة الغسل مع التكرار، ومنهم من عداه كقولهما.

س ١٢٤: كيف يطهر ما يلي: النعل، ذيل المرأة، طهارة النجاسة.

ج: يطهر النعل بالدلك بالأرض إذا أصابه نجاسة، وهو رواية عن أحمد.

وذيل المرأة يطهر بمروره على طاهر يزيل النجاسة ونقله إسماعيل

57