Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
طهارته، والأقوى في المذي : أنه يجزئ فيه النضح، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
س ١٣٥ : ما حكم الماء الذي أدخل الصبي يده فيه؟ وما حكم الصلاة في ثوبه؟
ويد الصبي إذا أدخلها في الإناء فإنه يكره استعمال الماء الذي فيه، وكذلك تكره الصلاة في ثوبه. وقد سئل أحمد رحمه الله تعالى في رواية الأثرم عن الصلاة في ثوب الصبي فكرهها.
س ١٣٦ : ما حكم قرن الميتة وحافرها ونحوه؟
ج : قرن الميتة، وعظمها، وظهرها، وما هو من جنسه : كالحافر ونحوه طاهر، وقاله غير واحد من العلماء.
س ١٣٧ : هل يجوز الانتفاع بالنجاسات ؟
يجوز الانتفاع بالنجاسات وسواء في ذلك شحم الميتة وغيره، وهو قول الشافعي، وأومأ إليه، وأحمد في رواية ابن منصور. ويعفى عن يسير النجاسة حتى بعر فأرة، ونحوها في الأطعمة، وغيرها، وهو قول في مذهب أحمد.
س ١٣٨ : ما الحكم فيما يشق التحرز عنه كطين الشارع النجس ونحوه، ويسير النبيذ المختلف فيه والهرة التي أكلت فأرة ونحوها.
ج : لو تحققت نجاسة طين الشارع عفي عن يسيره لمشقة التحرز عنه، ذكره بعض أصحابنا، وما تطاير من غبار السرجين النجس ونحوه، ولم يمكن التحرز عنه، عفي عنه، وإذا قلنا يعفى عن يسير
62