61

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

ج: روث دود القز طاهر (١) عند أكثر العلماء، ودود الجروح.

ومني الآدمي طاهر، وهو ظاهر مذهب أحمد، والشافعي.

وبول الهرة وما دونها في الخلقة طاهر؛ يعني أن جنسه طاهر، وقد يعرض له ما يكون نجس العين: كالدود المتولد من العذرة فإنه نجس، ذكره القاضي، وتتخرج طهارته بناء على أن الاستحالة إذا كانت بفعل الله تعالى طهرت، ولا بد أن يلحظ طهارة ظاهرة من العذرة بأن يغمس في ماء ونحوه إلى أن يقال إنه لا يكون على بدنه شيء منها.

س ١٣٣: بماذا يطهر جلد الميتة الطاهرة حال الحياة؟

ج: يطهر جلد الميتة الطاهرة حال الحياة بالدباغ وهو رواية عن أحمد والشافعي ورجح في الفتاوى المصرية طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه بالذكاة، وهو رواية عن أحمد أيضاً.

وجلد ما لا يؤكل لحمه يطهر بالذكاة. وهو رواية عن أحمد أيضاً.

س ١٣٤: هل يجب غسل الثوب والبدن من المذي والقيح والصديد؟

ج: لا يجب غسل الثوب والبدن من المذي، والقيح، والصديد، ولم يقم دليل على نجاسته، وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم

(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: "وهل لدود القز روث؟ إن المعروف أن الروث للبغال والحمير والخيل" قلت: قد يكون لدود القز روث؛ لأنه يأكل ورق التوت ويخرجه شبيهاً بروث الدواب.

61