64

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

باب الحيض

س ١٣٩ : ما حكم وطء الحائض في الفرج، وما الحكم إذا تكرر منه ولم ينزجر؟

ج: يحرم وطء الحائض باتفاق الأئمة، لكن له أن يستمتع من الحائض والنفساء بما فوق الإزار، فلو وطئها في بطنها أو استمنى بيدها ؛ جاز، وإن استمتع بفخذها ففي جوازه نزاع بين العلماء. فإن وطئ في الفرج فعليه دينار كفارة، ويعتبر أن يكون مضروباً.

وإذا تكرر من الزوج الوطء في الفرج في الحيض ولم ينزجر ؛ فرق بينهما كما قلنا فيما إذا وطئها في الدبر ولم ينزجر.

س ١٤٠ : هل يجوز للحائض الطواف عند الضرورة؟

ج : يجوز للحائض الطواف عند الضرورة، ولا فدية عليها، وهو خلاف ما يقوله أبو حنيفة من أنه يصح منها مع لزوم الفدية، ولا يأمرها بالإقدام عليه، وأحمد رحمه الله تعالى يقول ذلك في رواية إلا أنهما لا يقيدانه بحال الضرورة، وإن طافت مع عدم الضرورة فمقتضى توجيه هذا القول یجب الدم عليها.

س ١٤١ : هل يجوز للحائض قراءة القرآن؟

ج : يجوز للحائض قراءة القرآن بخلاف الجنب، وهو مذهب مالك، وحكي رواية عن أحمد.

وإن خشيت نسيانه وجب.

64