Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
س ١٤٢ : هل يجوز للزوج وطء زوجته إذا انقطع دمها مباشرة ؟ وما الحكم إذا لم تقدر على الاغتسال؟
ج : وإذا انقطع دمها فلا يطؤها زوجها حتى تغتسل إن كانت قادرة على الاغتسال، وإلا تيممت، وهو مذهب أحمد والشافعي.
س ١٤٣: هل يتقدر أقل الحيض وأكثره؟ وهل هناك سن محدد للحیض؟
ج : لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض، وإن نقص عن يوم أو زاد على الخمسة أو السبعة عشر.
ولا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا لأكثره، ولا لأقل الطهر بين الحيضتين. والمبتدأة تحسب ما تراه من الدم ما لم تصر مستحاضة، وكذلك المنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص، أو انتقال، فذلك حيض حتى تعلم أنها استحاضة باستمرار الدم.
س ١٤٤ : ما الحالات في المستحاضة؟
ج: المستحاضة ترد إلى عادتها، ثم إلى تمييزها، ثم إلى غالب عادات النساء كما جاءت في كل واحدة من هؤلاء سنة عن النبي ﷺ.
س ١٤٥ : هل لك بذكر الأحاديث الثلاثة التي أخذ بها الإمام أحمد في الحيض؟
ج : أخذ الإمام أحمد بالسنن الثلاث فقال : الحيض يدور على ثلاثة أحاديث :
حديث فاطمة بنت أبي حبيش.
65