66

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

وحديث أم حبيبة.

وحديث حمنة. واختلفت الرواية عنه في تصحيح حديث حمنة(١)، وفي رواية عنه : وحديث أم سلمة، مكان حديث أم حبيبة.

س ١٤٦ : ما حكم الصفرة والكدرة بعد الطهر؟ مع الاستدلال.

ج : الصفرة والكدرة بعد الطهر لا يلتفت إليها. قال أحمد وغيره : لقول أم عطية: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً)(٢), (٣).

س ١٤٧ : هل هناك حد لأقل النفاس وأكثره؟ أوضح ذلك.

ج : لا حد لأقل النفاس ولا لأكثره ولو زاد على الأربعين أو الستين، أو السبعين، وانقطع فهو نفاس ولكن إن اتصل فهو دم فساد، وحينئذ فالأربعون منتهى الغالب.

س ١٤٨ : هل تحيض الحامل ؟ ومن ذهب إلى ذلك؟

ج : الحامل قد تحيض وهو مذهب الشافعي، وحكاه البيهقي رواية عن أحمد بل حكى أنه رجع إليه.

(١) الأحاديث فيما رواه مسلم ٢٦٣/١، رقم: ٣٣٤، ٣٣٤. والبخاري رقم: ٣٠٦، ٣٢٧. وأحمد ٣٤٩/٦. والبيهقي ٣٣٨/١، والترمذي ٢٢٦/١. وغيرهم.

(٢) رواه البخاري ١٢٤/١، رقم: ٣٢٠. والنسائي في سننه ١٨٦/١، رقم: ٣٦٨. وابن ماجه ٢١٢/١، رقم: ٦٤٧. وغيرهم

(٣) قال العلامة ابن عثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((قال في الإنصاف عمن ترى يوماً دماً ويوماً نقاء: أن الدم حيض والنقاء طهر. قال: وعنه أيام النقاء والدم حيض، اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق. وقيل: إن تقدم دم يبلغ الأقل على طهر ينقص عنه، فهو حيض تبعاً له، وإلا فلا. اهـ)).

66