Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
س ١٥٠ : كيف تنازع الناس في اسم الصلاة؟ وما التحقيق في ذلك؟
ج : تنازع الناس في اسم الصلاة : هل هو من الأسماء المنقول عن مسماها في اللغة، أو أنها باقية على ما كانت عليه في اللغة، أو أنها تصرف فيها الشارع تصرف أهل العرف، فهي بالنسبة إلى اللغة مجاز، وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة، على ثلاثة أقوال.
والتحقيق : أن الشارع لم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما تستعمل نظائرها، كقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عِمرَان: ٩٧] فذكر بيتاً خاصاً، فلم يكن لفظ الحج متناولاً لكل قصد، بل لقصد مخصوص دل عليه اللفظ نفسه، ومن كان قبلنا كانت لهم صلاة ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات والهيئات.
س ١٥١ : هل تلزم الشرائع قبل العلم، ومنها الصلاة؟ فصل القول.
ج : لا تلزم الشرائع إلا بعد العلم. وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد، فعلى هذا لا تلزم الصلاة حربياً أسلم في دار الحرب ولا يعلم وجوبها، والوجهان في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع كمن لم يتيمم لعدم الماء لظنه عدم الصحة، أو لم يزك، أو أكل حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود لظنه ذلك، أو لم تصل مستحاضة، والأصح : لا قضاء ولا إثم إذا لم نقصد اتفاقاً للعفو عن الخطأ
71