77

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

باب المواقيت

س ١٦٢ : ما الأجود في الابتداء بالصلاة في ذكر المواقيت؟

ج : بدأ جماعة من أصحابنا كالخرقي، والقاضي في بعض كتبه وغيرهما بالظهر، ومنهم من بدأ بالفجر كابن أبي موسى، وأبي الخطاب، والقاضي في موضع، وهذا أجود لأن الصلاة الوسطى هي، العصر، وإنما تكون الوسطى إذا كان الفجر الأول. ومن زعم أن وقت العشاء بقدر حصة الفجر في الشتاء وفي الصيف، فقد غلط غلطا بينا باتفاق الناس.

س ١٦٣ : ما الأفضل تقديم الصلاة أم تأخيرها؟

ج : جمهور العلماء يرون أن تقديم الصلاة أفضل، إلا إذا كان في التأخير مصلحة راجحة، مثل المتيمم يؤخر ليصلي آخر الوقت بوضوء، والمنفرد يؤخر حتى يصلي آخر الوقت مع جماعة ونحو ذلك.

س ١٦٤ : هل يعمل المسلم بقول المؤذن في دخول الوقت مع إمكان العلم بالوقت؟

ج : يعمل بقول المؤذن في دخول الوقت مع إمكان العلم بالوقت، وهو مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين، وكما شهدت له النصوص خلافاً لبعض أصحابنا.

س ١٦٥ : ما حكم من دخل عليه الوقت ثم طرأ مانع من جنون أو حيض، هل عليه قضاء؟ فصل القول.

77