Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
ج : من دخل عليه الوقت ثم طرأ مانع من جنون، أو حيض : لا قضاء إلا أن يتضايق الوقت عن فعلها ثم يوجد المانع. وهو قول مالك، وزفر، رواه زفر عن أبي حنيفة.
ومتى زال المانع من تكليفه في وقت الصلاة لزمته إن أدرك فيها قدر ركعة وإلا فلا، وهو قول الليث، وقول الشافعي ومقالة في مذهب أحمد.
س ١٦٦ : هل تسقط الصلاة بحج أو تضعيف في المساجد الثلاثة؟
ج : لا تسقط الصلاة بحج، ولا تضعيف في المساجد الثلاثة ولا غير ذلك إجماعاً.
س ١٦٧ : تارك الصلاة عمداً هل يشرع له قضاؤها؟
ج : تارك الصلاة عمداً إذا تاب لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع، وكذا الصوم، وهو قول طائفة من السلف : كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي، وداود وأتباعه، وليس في الأدلة ما يخالف هذا، بل يوافقه، وأمره عليه السلام المجامع بالقضاء، ضعيف لعدول البخاري ومسلم عنه.
س ١٦٨ : رجل مقصر في الصلاة مات في أثناء وقت الصلاة هل يكون عاصياً؟ وما الذي رجحه ابن تيمية، وبماذا علل ذلك؟
ج : قال أبو الخطاب في "الانتصار": إذا مات في أثناء وقت الصلاة، قال بعض الحنفية : لا يكون عاصيا بالإجماع. وقال أبو الخطاب : يحتمل عصيانه ؛ لأنه إنما يجوز له التأخير بشرط سلامة
78