Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
الإفاضة من مزدلفة، وعلى هذا فينبغي أن يكون الليل الذي يعتبر نصفه أوله غروب الشمس، وآخره طلوعها، كما أن النهار المعتبر نصفه أوله طلوع الشمس، وآخره غروبها لانقسام الزمان ليلاً ونهاراً.
ولعل قول النبي ﷺ في أحد الحديثين: ((ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل))(١) الذي ينتهي لطلوع الفجر، وفي الآخر حين يمضي نصف الليل، يعني الليل الذي ينتهي بطلوع الشمس، فإنه إذا انتصف الليل الشمسي يكون قد بقي ثلث الليل الفجري تقريباً.
ولو قيل : تحديد وقت العشاء إلى نصف الليل تارة، وإلى ثلثه أخرى من هذا الباب لكان متوجهاً.
س ١٨٦ : هل يستحب ؛ إذا أخذ المؤذن في الأذان أن يقوم؟
ج: يستحب ؛ إذا أخذ المؤذن في الأذان أن لا يقوم، إذ في ذلك تشبه بالسلطان. قال أحمد : لا يقوم أول ما يبتدئ ويصبر قليلاً.
*****
(١) رواه البخاري ٣٨٤/١، رقم: ١٠٩٤، ٥٩٦٢. ومسلم ٥٢١/١، رقم: ٧٥٨. وغيرهما.
87