86

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

ج : ويستحب أن يجيب المؤذن ويقول مثل ما يقول ولو في الصلاة.

وكذلك يقول في الصلاة كل ذكر ودعاء وجد سببه في الصلاة.

وظاهر كلامه هذا أن المجيب يقول مثل ما يقول حتى في الحيعلة، وقيل : يقول لا حول ولا قوة إلا بالله.

ويجيب مؤذنا ثانيا، وأكثر حيث يستحب ذلك، كما كان المؤذنان يؤذنان على عهد النبي ﷺ.

س ١٨٤ : ما حكم فعل المؤذنين الذين يؤذنون مع المؤذن الراتب يوم الجمعة في مثل صحن المسجد؟

ج : المؤذنون الذين يؤذنون مع المؤذن الراتب يوم الجمعة في مثل صحن المسجد، ليس أذانهم مشروعاً باتفاق الأئمة، بل ذلك بدعة منكرة، وقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب التبليغ وراء الإمام، بل يكره إلا لحاجة.

وقد ذهب طائفة من الفقهاء أصحاب مالك وأحمد إلى بطلان صلاة المبلغ إذا لم يحتج إليه.

س ١٨٥: هل يجوز الأذان للفجر قبل دخول وقته؟ وبماذا علل ذلك ؟

ج : يجوز الأذان للفجر قبل دخول وقته، وقاله جمهور العلماء، وليس عند أحمد نص في أول الوقت الذي يجوز فيه التأذين، إلا أن أصحابنا قالوا : يجوز بعد نصف الليل كما يجوز بعد نصف الليل

86