93

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

س ١٩٧: ما الدليل على وجوب تطهير البدن من الخبث؟

ج: وجوب تطهير البدن من الخبث يحتج عليه بأحاديث الاستنجاء، وحديث التنزه من البول(١)، وبقوله ﷺ: ((حتيه، ثم اقرصيه، ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه))(٢) من حديث أسماء وغيرها، وبحديث أبي سعيد في ((دلك النعلين بالتراب ثم الصلاة فيهما))(٣).

س ١٩٨: ما الدليل على وجوب طهارة البقعة المعدة للصلاة؟

ج: طهارة البقعة يستدل عليها بقول النبي ﷺ في حديث الأعرابي: ((إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والعذرة))(٤) وأمره بصب الماء على البول.

س ١٩٩: ما الحكم فيمن صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاً؟

ج: من صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاً فلا إعادة عليه، وقاله

(١) رواه البخاري ٨٨/١، رقم: ٢١٥. ومسلم ١/ ٢٤٠، رقم: ٢٩٢. وأبو داود في سننه ٥٢/١، رقم: ٢٠. وأحمد في المسند ٢٢٥/١، رقم: ١٩٨٠.

(٢) رواه أبو داود ١٥٢/١، رقم: ٣٦٢. والنسائي ١٥٥/١، رقم: ٣٩٢. وابن حبان في صحيحه ٢٤١/٤، رقم: ١٣٩٦. وصححه الألباني.

(٣) رواه أبو داود ٢٣١/١، رقم: ٦٥٠. وابن خزيمة ٣٨٤/١، رقم: ٧٨٦. والبيهقي في الكبرى ٤٣١/٢، رقم: ٤٠٤٩. وذكره الألباني في الجامع الصغير وزیادته ٤٧/١، رقم: ٤٦٢ وصححه.

(٤) رواه مسلم ١ / ٢٣٦، رقم: ٢٨٥. وابن حبان ٢٤٦/٤، رقم: ١٤٠١. وغيرهما.

93