Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
طائفة من العلماء؛ لأن من كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله مخطئاً أو ناسياً لا تبطل العبادة به، وذكر القاضي في "المجرد" والآمدي، أن الناسي يعيد رواية واحدة عن أحمد؛ لأنه مفرط، وإنما الروايتان في الجاهل والروايتان منصوصتان عن أحمد في الجاهل بالنجاسة، فأما الناسي فليس عنه نص فلذلك اختلف الطريقان.
س ٢٠٠: هل النهي عن قربان المسجد لمن أكل الثوم، ونحوه عام في كل مسجد أم خاص بمسجد النبي ﷺ؟
ج: النهي عن قربان المسجد لمن أكل الثوم، ونحوه عام في كل مسجد عند عامة العلماء، وحكى القاضي عياض أن النهي خاص بمسجد النبي ﷺ.
س ٢٠١: هل تصح الصلاة في المقبرة وإليها؟
ج: لا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها، والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك، وذكر طائفة من أصحابنا أن القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة؛ لأنه لا يتناول اسم المقبرة، وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعداً. وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور، وهو الصواب؛ والمقبرة كل ما قبر فيه. لا أنه جمع قبر.
وقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، فهذا يعين أن المنع يكون متناولاً، لحرمة القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه.
س ٢٠٢: بين حكم الآتي: الصلاة في المسجد الذي قبلته إلى
94