93

Al-Tuḥfa al-Saniyya sharḥ Manẓūmat Ibn Abī Dāwūd al-Ḥāʾiyya

التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود الحائية

Publisher

مطابع أضواء المنتدى

(وإن عصوا) سواء ارتكبوا كبائر أو صغائر، فلا يجوز تكفيرهم بذلك، فهو ﵀ يتحدث عن حكم المسلم المصلي إذا ارتكب معاصي دون الكفر فإنه لا يكفر ولا يخرج من الدين، أما إذا وقع في كفر أو شرك فأمر آخر، أما هنا فالناظم يتكلم عن أهل الصلاة إذا وقع من أحدهم ذنوب دون الشرك بالله فإنه لا يجوز تكفيره باتفاق أهل السنة والجماعة مادام يعلن إسلامه ولم يأت بأمر مكفر، أما إذا جاء بأمر مكفر فإنه يكفر، وفي عامة كتب الفقه يعقد باب حكم المرتد، وفيه تبين الأمور التي من قالها أو فعلها كفر وارتد عن الإسلام، ولشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ﵀ رسالة نافعة مختصرة بعنوان (نواقض الإسلام) ذكر فيها أمورًا عشرة ينتقض بفعل أي واحد منها الإسلام.
ثم في تكفير المعين لابد من إقامة الحجة عليه فإذا أقيمت عليه الحجة فإنه حينئذ يكفره أهل العلم؛ لأنهم أعلم بأحوال الناس ومن يستحق منهم التكفير ومن لا يستحق، وأما عامة الناس فشأنهم الاستفادة من أهل العلم.
قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا﴾ (التحريم: ٨)
والخطاب للمطيع والعاصي وناداهم جميعًا باسم الإيمان، وفي هذا دليل على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر.
وكذلك قوله: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ (الحجرات: ٩) والاقتتال من كبائر الذنوب. ومع ذلك سماهم مؤمنين فدل ذلك على أن

1 / 95