78

Al-Wasīṭ fī qawāʿid fahm al-nuṣūṣ al-sharʿiyya

الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية

Publisher

الغدير للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

بيروت

ودلالة المفهوم.

وبتعبير آخر: محاولة معرفة ظهور كل لفظ من هذه الألفاظ المذكورة في ما يدل عليه من معنى ظاهر.

والهدف المتوخى من هذا هو تهيئة القضية الصغرى للقياس المنطقي الأول من قياسي الاستنباط .. ولنتبين هذا بالمثال التالي:

إننا في القياس الأول نقول:

· " إن (أقم) في الآية الكريمة ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ أمر مجرد من القرائن المعينة والصارفة + وكل أمر مجرد ظاهر في الوجوب = فـ(أقم) ظاهر في الوجوب.

ثم نقول في القياس الثاني:

إن (أقم) ظاهر في الوجوب + وكل ظاهر حجة = فأقم حجة.

وباختصار نحن -هنا- ندرس دلالات هذه الألفاظ لنهيئ منها صغریات لکبری الظهور.

أو قل: نهى مصاديق لقاعدة الظهور كي نتوصل من تطبيق القاعدة على مصاديقها إلى معرفة الحكم الشرعي من النص الشرعي.

76