Al-Wasīṭ fī qawāʿid fahm al-nuṣūṣ al-sharʿiyya
الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Publisher
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Edition
الثانية
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Wasīṭ fī qawāʿid fahm al-nuṣūṣ al-sharʿiyya
ʿAbd al-Hādī al-Faḍlīالوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Publisher
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Edition
الثانية
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
بيروت
ذهب الجمهور إلى أن صيغة النهي ظاهرة في التحريم، أي إنها عندما تكون مجردة من القرينة التي تصرفها إلى معنى آخر غير التحريم تكون ظاهرة في التحريم ودالة عليه.
واستدلوا لذلك بالأدلة التالية:
١- الفهم العرفي:
ويريدون به أن أبناء المجتمع يفهمون معنى التحريم من صيغة النهي المجردة عن القرينة الصارفة عندما تستخدم في حواراتهم وتفاهماتهم.
ويرتبون على هذا إنزال العقوبة عند المخالفة إذا كان النهي صادراً من هو أعلى رتبة ممن صدر إليه النهي.
٢- النصوص الشرعية:
كقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ ببيان أن (انتهوا) فعل أمر مجرد فهو يدل على وجوب الانتهاء عند نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن فعل ما، ولا ينهى على نحو الوجوب إلاّ عما هو محرم.
٣ - الإدراك العقلي:
وفحواه: أن العقل يحكم بظهور صيغة النهي في الحرمة قضاء الحق العبودية والمولوية إذا كان النهي صادراً ممن تجب طاعته كالله تعالی.
وما قلناه في بيان دلالة صيغة الأمر نقوله هنا في بيان دلالة صيغة النهي، وهو أن الطريق السوي لمعرفة دلالة صيغة النهي هو الاستقراء.
87