Al-Wasīṭ fī qawāʿid fahm al-nuṣūṣ al-sharʿiyya
الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Publisher
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Edition
الثانية
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Wasīṭ fī qawāʿid fahm al-nuṣūṣ al-sharʿiyya
ʿAbd al-Hādī al-Faḍlīالوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Publisher
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Edition
الثانية
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
بيروت
يختلف عن حكم الأخرى في الكيف الذي هو الإيجاب والسلب (النفي والإثبات) يسمى في البلاغة العربية أسلوب الإطناب.
ويقابل هذا الأسلوب (أعني الإطناب) أسلوب الإيجاز، وهو أن تُختصر الجملتان في جملة واحدة تعطينا الحكمين المتخالفين بتعبير واحد، وذلك بأن يقال: (لا تصلّ إلاّ في أرض مباحة).
ومعناه أن الصلاة في الأرض المباحة مباحة، وفي الأرض غير المباحة (وهي المغصوبة) محظورة.
وجاء هذا الإيجاز، وهذه الإفادة من استعمال الأداتين (لا) الناهية و (إلا) الاستثنائية.
والأولى أفادت حظر الصلاة في الأرض غير المباحة (المغصوبة) والثانية أفادت إباحة الصلاة في الأرض المباحة.
وجاء هذا لأن الناس يدركون أن الشيء إذا كان له أقسام وأجزاء وأثبتنا الحكم لقسم أو جزء منها بـ(إلاّ) بعد النهي بـ(لا) فإن للجزء أو القسم المذكور خلاف الحكم المذكور، وللقسم أو الجزء المحذوف لأجل الإيجاز الحكم المذكور.
فـ (لا تصل) حكم مذكور (وهو الحظر).
و (الصلاة في الأرض المباحة) موضوع مذكور.
و (إباحة الصلاة) حكم غير مذكور.
و (الصلاة في الأرض المغصوبة) موضوع غير مذكور.
تتحقق المخالفة بين الحكمين المستفادين من الجملة بـ:
أن يكون الحكم المذكور (الحظر) للموضوع غير المذكور وهو (الصلاة في الأرض المغصوبة).
93