98

Al-Wasīṭ fī qawāʿid fahm al-nuṣūṣ al-sharʿiyya

الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية

Publisher

الغدير للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

بيروت

مجيئه، والذي قام بدور تعليق الحكم (وهو إكرام زيد) على موضوعه (وهو زيد) وبشرط (مجيئه) هو الأداة.

فالحكم: هو وجوب الإكرام.

والموضوع: هو زيد.

والشرط: هو مجيء زيد.

هذا في المنطوق، ويفهم منه أن زيداً إذا لم يجئ لا يجب إكرامه.

فالحكم في المنطوق مشروط بالمجيء وهو في المفهوم مشروط بعدم المجيء.

وهذا هو معنى اختلاف الحكم في الدلالتين سلباً وإيجاباً.

وينصب البحث الأصولي -هنا- على دلالة المفهوم في النقطتين التاليتين:

الأولى: هل للجملة الشرطية مفهوم؟

أي هل أن الجملة الشرطية من الجمل ذات الدلالتين؟

وبتعبير أصولي: هل للجملة الشرطية ظهور في المفهوم؟

الثانية: هل ظهور المفهوم المشار إليه حجة من ناحية شرعية يصح الاعتماد عليه في استفادة الحكم منه والاحتجاج به.

وفي ضوئه: يكون البحث في الموضوعين التاليين: دلالة المفهوم وحجية المفهوم.

دلالته:

تتنوع الجملة الشرطية في اللغة العربية من حيث دلالتها على المفهوم إلى نوعين:

96