Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Publisher
دار إحياء الكتب العربية
وَجَبَ فِى كُلُّ أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُونِ، وَفِى كُلِّ خَمْسِينَ حَقَّةٌ فَفِي مِائَةٍ وَثَلاثِينَ حَقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُون، وَفِى مَائَةٍ وَأَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونَ وَحَقَّتَانِ، وَفِى مِائَةٍ وَخَمْسِينَ ثَلاثُ حِقَاقٍ وَفِى مَائَتَيْنِ أَرْبَعُ حِقَاقٍ خَمْسِينَاتٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ أَرْبَعِينَاتٍ، فَإِنْ كَانَ فِى مِلْكِهِ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَأَرْبَعُ حِقَاقٍ لَزِمَهُ الْأَغْبَطُ لِلْفُقَرَاءِ، فَإِنْ فَقَدَهُمَا حَصَّلَ مَا شَاءَ مِنْهُمَا، وَإِنْ كَانَ فِى مُلْكِهِ أَحَدُ الصِّنْفَيْنِ دُونَ الآخَرِ دَفَعَهُ، وَمَنْ لَزِمَهُ سِنٌّ وَلَيْسَ عِنْدَهُ صَعَدَ دَرَجَةً وَاحِدَةً وَأَخَذَ شَاتَيْنِ تُجْزِئَانِ فِى عَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ نَزَلَ دَرَجَةً وَدَفَعَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَنْزِلَ أَوْ يَصْعَدَ دَرَجَتَيْنِ، فَإِنْ فَقَدَ أَيْضًا الدَّرَجَةَ الْقُرْبَى جَازَ، وَأَنْ وَجَدَهَا فَلَا، وَالِاخْتِيَارُ فِى الصُّعُودِ وَالنُّزُولِ لِلْمُزَكِّى، وَفِى الْغَنَمِ وَالدَّرَاهِمِ لِمَنْ أَعْطَاهُ، وَلَا يَدْخُلُ الْجِبْرَانُ فِى الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ، وَأَوَّلُ نِصَابِ الْبَقَرِ ثَلاثُونَ يَجِبُ فِيهَا تَبِيعٌ وَهُوَ مَا لَهُ سَنَةٌ وَدَخَلَ فِى الثَّانِيَةِ، وَفِى أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَهِيَ مَا لَهَا سَنَتَانِ وَدَخَلَتْ فِى الثَّالِثَةِ، وَفِى سِتِّينَ تَبِيعَانِ، وَعَلَى هَذَا أَبَدًا فِى كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَأَوَّلُ نِصَابِ الْغَنَمِ أَرْبَعُونَ فَتَجِبُ فِيهَا شَاةٌ جَذَعَةُ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيَّةُ مَعَزٍ، وَفِى مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ،
فلا يتغير الحساب إلا بذلك ( وجب فى كل أربعين بنت لبون و) يجب ( فى كل خمسين حقة ففى مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون، وفی مائة وأربعين بنت لبون وحقتان وفی مائة وخمسین ثلاث حقاق وفی مائتين أربع حقاق ) باعتبار حسابها ( خمسينات أو خمس بنات لبون) باعتبار حسابها ( أربعینات فإن کان فی ملکه خمس بنات لبون وأربع حقاق لزمه الأغبط للفقراء) أى الأحظ بأن كان أحدهما أعلى قيمة من الآخر (فإن فقدهما حصل ما شاء منهما) ولا يتقيد بالأحظ (وإن كان فى ملكه أحد الصنفين دون الآخر دفعه) ولا يلزمه تحصيل الصنف الآخر وإن كان أنفع (ومن لزمه سنّ) كبنت مخاض ( وليس عنده صعد درجة واحدة) بأن يصعد لبنت لبون ( وأخذ شاتين ) من الإبل (تجزيان فى عشر من الإبل ) بأن تكون الشاة جذعة (أوعشرين درها) ويقال لما أخذه جبران والدافع له هنا الساعى (أو نزل درجة) بأن لزمه حقة ولم تكن عنده فنزل إلى بنت لبون (ودفع شاتين أو عشرين درهما) والدافع هنا المزكى ( ولو أراد أن ينزل أو يصعد درجتين) بأن لزمه حقة ولم تكن عنده فأراد أن ينزل إلى بنت مخاض أو لزمه بنت لبون ولم يجدها فأراد أن يصعد إلى جذعة ويكون ذلك ( بجيزانين فإن فقد أيضًا الدرجة القربى) بأن فقد فى بنت المخاض بنت اللبون وفى الجذعة الحقة (جاز، وإن وجدها فلا، والاختيار فى الصعود والنزول للمزكى وفى الغنم والدراهم لمن أعطاه ) ساعيا أو مزكيا ( ولا يدخل الجيران) بالرفع أو النزول ( فى الغنم والبقر ، وأول نصاب البقر ثلاثون) بقرة ذكرا أو أنثى ( فيجب فيها تبيع وهوما) مضى ( له سنة ودخل فى الثانية، وفى أربعين مسنة وهى مالها سنتان ودخلت فى الثالثة وفى ستین تبیعان وعلى هذا) فقس (أبدا فى كل ثلاثين تبيع وفى كل أربعين مسنة ) فإذا بلغت مائة وعشرين فعی کبلوغ الإبل مائتين فيلزمه هنا ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة فإن كانوا فى ملكه جميعا لزمه الأحظ للفقراء وإن كان فى ملكه أحد المنفين دفعه ولا يلزمه الآخر وإن كان أحظ للفقراء * ( وأول نصاب الغنم أربعون فتجب فيها شاة جذعة شأن أو ثنية معز وفىمائة وإحدى وعشرين شاتان .
105